178يقولون بالمتعة، أعمى الله أبصارهم. فسمعه ابن عبّاس وكان قد فقد بصره ، فأمر سائقه بالتوجّه نحوه، وقال له: إنّما المتعة كانت على عهد إمام المتّقين. فقال ابن الزبير: لئن فعلتها لأرجمنَّك بالحجارة).
وابن عبّاس كان من القائلين بالمتعة، واستمرّ على قوله حتى مات 1.
ويتحصّن فقهاء أهل السنّة بموقف عمر الناهي عن المتعة، بينما هو في الحقيقة يدلّ على استمرارها بعد رسولالله، وفي عهد الخليفة الأوّل.
والسؤال هنا: هل من حقِّ عمر أن ينهى عن حكم شرعي أباحه رسولالله؟
ويبرهن أهل السنّة على حرمة نكاح المتعة بروايتين، هما:
* رواية خيبر التي تقول: (نهى رسولالله عن المتعة والحمر الأهليّة).
* ورواية فتح مكّة التي تقول: (إنِّي قد أبحت لكم المتعة، ألا إنّي أنهى عنها إلى يوم القيامة ).
هذا، بينما يقومون بتأويل الروايات الأُخرى التي تُشير إلى إباحته، واستمراره بعد وفاة الرسول(ص)، ويستندون على نهي عمر.
ورواية خيبر شكَّك فيها فقهاء الأثر، وقالوا: إنَّ الثابت هو