221أحداً أقتدي به في ديني يشكّ فيه أنّه حلال، يعني وطء المرأة في دبرها، ثمّ قرأ (نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ) البقرة: 223. قال : فأيّ شيء أبين من هذا، وما أشكّ فيه»، وذكره أيضاً المنّاوي في فيض القدير 1:227، وابن قدامة في المغني 7:225، وفي الشرح الكبير 8:130، والطحّاوي في مختصر اختلاف العلماء 2:344.
- وفي أحكام القرآن للجصّاص 2:40، قال : «قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها)، وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه».
- وفي أحكام القرآن للجصّاص : «وقد حكى محمّد بن سعيد، عن أبي سليمان الجوزجاني، قال: كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة اغتسلت منه».
- وقال المنّاوي في فيض القدير 1:227 : «وقد روى الطحّاوي عن محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنّه سمع الشافعي يقول : ما صحّ عن النبيّ(ص) في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنّه حلال»، وذكره الطحّاوي في مختصر اختلاف العلماء 2:343، والسيوطي في الدّر المنثور