200عنه فانتهينا».
5- مسند أحمد 3:365، عن جابر قال : «تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ (ص) الحجّ والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا».
6- في سنن البيهقي الكبرى 7:206، عن جابر، قال : «تمتّعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال: إنّ رسول الله (ص) هذا الرسول، وإنّ القرآن هذا القرآن، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداها متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوّج إمرأة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة، والأُخرى: متعة الحج، افصلوا حجّكم من عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم».
7- وأخرج عبد الرزّاق في المصنّف 7:499، عن ابن جريح، قال: أخبرني من أصدّق أنّ عليّاً قال بالكوفة: «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب - أو قال: من رأي ابن الخطّاب - لأمرت بالمتعة، ثمّ ما زنى إلا شقي».
8- في مسند أحمد 1:52، عن أبي قلابة، قال: «قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء والحجّ».
9- وفي صحيح البخاري 468: 1 عن عمران بن حصين