8و صلى ركعتين» . 1و مورد الاول النسيان و الذكر في الاثناء و اطلاقه يشمل الفريضة و التطوع و الثانى طواف الفريضة و اطلاقه يشمل حال الجهل و النسيان و العلم بعد الطواف و الظاهر منه كما في الجواهر الاكتفاء به ان كان تطوعا مطلقا كما هو احد القولين المسألة 2. و صحيح معاوية بن عمار الذى رواه الصدوق قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام «لا باس بان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الاّ الطواف بالبيت و الوضوء افضل» 3.
و رواه الشيخ في التهذيب 4و فيه «فان فيه صلاة» و قال في روضة المتقين في قوله عليه السّلام «و الوضوء افضل» اى في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف و بالجملة فلا ريب في اشتراط الطواف الواجب بالطهارة.
و اما المندوب فيدل على عدم اشتراطه بالوضوء صحيح محمد بن مسلم المذكور سابقا و صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فى رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء؟ قال: يعيد الركعتين: و لا يعيد الطواف» 5الاّ انه ظاهر في خصوص صورة النسيان، و خبر عبيد بن زرارة 6عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه قال.
«لا باس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضا و يصلى فان طاف