10اطلاق قوله تعالى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ الشامل لرجحان الطواف الواقع حال نسيان الجنابة بل قلنا بشموله لحاله العلم بالجنابة غير انه في هذا الحال يقع التعارض بينه و بين اطلاق دليل حرمة اللبث كما مر الاشارة اليه.
و اما اصالة البرائة فالظاهر عدم جريانها في المقام نعم لو وجب عليه بمثل النذر و العهد و اليمين فنسى الجنابة و طاف لا يجب عليه اعادة الطواف للاصل.
و بعد ذلك كله الظاهر انه لا ريب كما في الجواهر في استحباب الطهارة للطواف المندوب لما سمعته من صحيح معاوية و للنبوى العامى الذى يكفى مثله في الفرض «الطواف بالبيت صلاة» 1كما ان الظاهر ان المراد بالطواف المندوب الذى ليس مشروطا بالطهارة هو ما يؤتى به بنفسه لا ما كان جزء من الحج المندوب أو العمرة المندوبة فانه واجب لقوله (و اتمو الحج و العمرة للّه) .
ثم ان الظاهر من النصوص و الفتاوى قيام الطهارة الترابية مقام المائية كالصلاة و كفاية طهارة المستحاضة للطواف و كذا المسلوس و غيرهما من الذين وظيفتهم الطهارة الاضطرارية نعم في خصوص المبطون افتوا بانه يطاف عنه للنصوص مثل صحيح معاوية بن عمار و غيره 2و اللّه هو العالم باحكامه.
الثالث: طهارة الثوب و البدن
و لو كان الطواف مندوبا كما هو ظاهر الاكثر مثل الشيخ في الخلاف و المبسوط 3و النهاية 4الا ان لفظه في الاخير: (و لا يجوز للرجل ان يطوف و فى ثوبه شىء من النجاسة) و الحلبى في اشارة السبق 5و ابن