458
و من (1) لم يملك الاستطاعة، و كان له ولد له مال، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد، و يحج، فإن لم يكن له ولد، و عرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مئونة الطريق، وجب عليه أيضا الحج.
و من ليس معه مال، و حج به بعض إخوانه، فقد أجزأه ذلك عن
>باب وجوب الحج<
>قوله< رحمه الله: «و من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج. فان لم يكن و عرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مئونة الطريق، وجب عليه أيضا الحج» .
كيف يجب [1]المسألة الاولى، و قد تقدم في صدر الباب: «الحج على كل حر بالغ مكلف مستطيع» ؟ و كيف يجب [2]المسألة الثانية إذا عرض عليه بعض إخوانه، و ليست المؤنة واجبة على المعرض، و يجوز أن يرجع عنها في بعض الطريق؟ [3] >الجواب: <هذه يراد بها من وجب عليه الحج ثمَّ فقد الاستطاعة، فإنه يأخذ من مال ولده فرضا عليه.
و من عرض عليه بعض إخوانه، فقد صار واجدا للاستطاعة. قوله: «الباذل لا يجب عليه و قد يرجع» صحيح، لكن لا يجب اعتبار ذلك، فإن الراحلة المملوكة قد تموت و قد تذهب، و لو أثر ذلك في سقوط الحج، لما وجب [4].