457
ذمتهم إن عادوا إلى حال الصحة و كمال العقل.
و ذكرنا كونه مستطيعا، لأن من ليس بمستطيع لا يجب عليه الحج.
و الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب من جميع الموانع.
فإن ملك الزاد و الراحلة، و لم يكن معه غيره، لم يجب عليه الحج، اللهم إلا أن يكون صاحب حرفة و صناعة يرجع إليها، و يمكنه أن يتعيش بها.
فإن حصلت الاستطاعة، و منعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض، و لم يتمكن من الخروج بنفسه، كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه. فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع، كان عليه إعادة الحج، لأن الذي أخرجه إنما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله؛ و إن لم تزل الموانع عنه، و أدركه الموت، كان ذلك مجزأ عنه.
فان لم يخرج أحدا عنه، و الحال هذه، أو يكون متمكنا من الخروج فلا يخرج، و أدركه الموت، وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، و ما بقي بعد ذلك يكون ميراثا. فإن لم يخلف إلا قدر ما يحج به عنه، و كانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك، وجب أن يحج به عنه. و كذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحج به من بعض المواقيت، وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك الموضع.
و إن خلف قدر ما يحج به عنه، أو أقل من ذلك، و لم يكن قد وجب عليه الحج قبل ذلك، كان ميراثا لورثته.