304و يكره الجمع بين طوافين في الفريضة، و يجوز ذلك في النوافل. و الأفضل كلما طاف سبعا أن يصلي عند المقام ركعتين ثم يطوف كذلك على ما شاء على هذا الترتيب.
فصل
(في السعي و أحكامه)
إذا فرغ من طوافه ينبغي أن يخرج الى الصفا.
فإذا أراد الخروج إلى السعي بين الصفا و المروة فينبغي أولا أن يستلم الحجر و يقبله و ينصرف فيأتي زمزم و يشرب من مائه و يصب شيئا منه على بدنه و يجتهد أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر، و ليخرج من الباب المقابل للحجر، ثم ليصعد الى الصفا و يستقبل الكعبة و يقول «لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير» ، و يدعو اللّه و يحمده و يصلي على النبي صلى اللّه عليه و آله.
ثم يطوف بين الصفا و المروة سبع مرات، يبدأ بالصفا و يختم بالمروة، فإذا بلغ الى المسعى فليسع فيه مهرولا راكبا كان أو ماشيا، و ذلك على الرجال دون النساء، و المشي أفضل من الركوب.
و كلما جاء إلى المروة وقف عندها و يدعو اللّه، و كذلك إذا عاد الى الصفا مثل ذلك، و يدعو فيما بينهما و يقرأ القرآن، و الأفضل أن يكون على طهر و ليس ذلك من شرطه.
و من زاد في السعي شوطا متعمدا أعاد، و من سعى ثمان مرات ناسيا و هو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة، و من لا يدري كم سعى أعاد، و من زاد شوطا