269فَأَخْطَأَ فَقَالَ لِلْعُمْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُعِدِ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ
7-656 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصِّبْيَانِ هَلْ عَلَيْهِمْ إِحْرَامٌ وَ هَلْ يَتَّقُونَ مَا يَتَّقِي اَلرِّجَالُ قَالَ يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ اَلشَّيْءِ يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لاَ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ
7-657 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ اَلطَّوَافَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالصَّلاَةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً قَالَ لاَ بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
7-658 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِلاَمِ اَلْحَجَرِ لِمَ يُسْتَلَمُ قَالَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عُلُوّاً كَبِيراً أَخَذَ مَوَاثِيقَ اَلْعِبَادِ ثُمَّ دَعَا اَلْحَجَرَ مِنَ اَلْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ اَلْمِيثَاقَ فَالْوَاقِفُونَ يَشْهَدُونَ بِبَيْعَتِهِمْ
7-659 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ جُعِلَ بِسَعْيِ إِبْرَاهِيمَ ع
660 وَ قَالَ مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا مَضَتْ عَشَرَةٌ مِنْ شَوَّالٍ
7-661 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّرْوِيَةِ لِمَ سُمِّيَتْ تَرْوِيَةً