268لاَ يُلَبِّيَ حَتَّى يَعْلُوَ اَلْبَيْدَاءَ عِنْدَ أَوَّلِ مِيلٍ قَالَ نَعَمْ فَأَمَّا عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ فَلاَ يَجُوزُ اَلتَّلْبِيَةُ
7,6-651 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَجْرِيدِ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْإِحْرَامِ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ
7-652 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
7-653 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ
7-654 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَرَمِ فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلاً فليبين مَكَانَهُ وَ لْيَقْضِ فَإِنْ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى اَلْمِيقَاتِ اَلَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ
7-655 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ فَأَرَادَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ