141مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ ص بِكُرَاعِ اَلْغَمِيمِ فَشَكَوْا إِلَيْهِ اَلْجَهْدَ وَ اَلْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اِسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ
فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهِمَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ أَطَاقَ اَلْمَشْيَ مَنْدُوبٌ إِلَى اَلْحَجِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابَ وَ يَكُونُ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلْوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّجَوُّزِ مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا هُوَ مُؤَكَّدٌ شَدِيدَ اَلاِسْتِحْبَابِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَجَّةَ اَلْمُعْسِرِ لاَ تُجْزِي عَنْهُ إِذَا أَيْسَرَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ
7 مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَيْضاً إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً وَ لَوْ أَنَّ غُلاَماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ اِحْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
82 بَابُ أَنَّ اَلْمَشْيَ أَفْضَلُ مِنَ اَلرُّكُوبِ
1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنَ اَلْمَشْيِ وَ لاَ أَفْضَلَ
2-2 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ اَلْمَشْيِ فَقَالَ إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع قَاسَمَ