10
[. . .] العبادات موضوع لعدّة أجزاء المعبَّر عنها بالأركان فصاعداً بحيث يكون الزائد عن الاجزاء المقومة على فرض تحققّه داخلاً في المسمى، و عدمه غير مضرّ بصدقه، و لامحذور في دخول شيء في مركّب اعتباري عند وجوده و خروجه عنه عند عدمه إذا اُخذ المقوّم له لابشرط، كما في لفظ الدار، فإنه موضوع للساحة المحاطة بالحيطان مع غرفة، فإن كان هناك غير ذلك من غرفة اُخرى أو بئر أو ما شاكل يكون من أجزاء الدار، و إلاّ فلا، و لايرد على هذا شيء؛ إذ لم تثبت أولوية التخصيص من النقل، و على فرض ثبوتها لاتصلح منشئاً لتعيين الموضوع له، بل المثبت له هو التبادر، و هو يعيّن ما ذكرناه.
وصدق الحاج على الآتي بالبعض التارك لآخر، و على الآتي بالمجموع لاينافي ما ذكرناه، بل يعينّه، و صدقه على العمرة ينفى بالتقييد بزمان خاص.
وجوب الحج من ضروريات الدين
لاكلام و لاخلاف بين علماء الاُمة الإِسلامية في أنّ وجوب الحج من ضروريات الدين، و يدخل من أنكره في سبيل الكافرين.
و زاد في الجواهر، و قال: بل لعلّ تأكّد وجوبه كذلك فضلاً عن أصل الوجوب كما هو واضح، و لذا سمّى اللّٰه تعالى تركه كفراً في الكتاب العزيز انتهى.
وفيه: أن الكفر فيالآية إنّما هو في مقابل الشكر، كما عن جماعة من المفسرين، فالمراد به ترك المأمور به، فإنّ امتثال أمر اللّٰه شكر لنعمته، وترك المأمور به كفران لها، مع أنّه ليس فيالآية الكريمة 1ما يشهد بإطلاق الكفر على تركه، و لعلّ المراد منها جحود فرض الحج و عدم رؤيته واجباً كما عن ابن عباس والحسن.