450الحج؛ وإن كان قد عصى في تركه.
مسألة 2054: من كان بالغاً عاقلاً مستطيعاً ماليا ولكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحى الاخرى، كالمريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنية ان علم او احتمل حصول سائر شرائط الاستطاعة له في المستقبل تسقط في حقه فورية الحج، وإن لم يتوقع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً، وجب عليه الاستنابة للحج في أول عام ممكن. وإن أخّره وجب عليه الاستنابة للحج في العام اللاحق و هكذا. . . . ، ويشترط في الاستنابة قصد القربة.
مسألة 2055: من كان مستطيعاً بنفسه ليس له أن يحجّ عن غيره ولو فعل ذلك، فالظاهر بطلان حجّه ولم يقع عن نفسه أيضاً.
ومن كانت صلاته غير صحيحة، أو لا يتمكن من الإتيان بالأعمال الإختيارية في العمرة أو الحجّ (مثلاً لا يستطيع رمي الجمرات) ، تكون نيابته باطلة؛ وإن كانت مجاناً.
مسألة 2056: من كان أجيراً عن الغير لأداء الحجّ، يجب عليه الإتيان بطواف النساء نيابة عنه (أو بنية ما في الذمة) ، وان لم يأتِ به، تكون الزوجة حراماً عليه (اى على الأجير) .
مسألة 2057: إذا لم يؤدِّ طواف النساء بشكل صحيح، أو نسيه، ففي أيّ وقت تذكّر ذلك يجب عليه الإتيان بطواف النساء وما لم يأت به بشكل صحيح تحرم عليه النساء فلا يجوز له التمتع من زوجته ولو كان الاتيان بطواف النساء مباشرة أو الاجتناب عن التمتع من زوجته حتى الاتيان المباشر بطواف النساء حرجياً عليه جاز له استنابة غيره.
نعم لو التفت إلى ذلك بعد الرجوع إلى بلده جازت الاستنابة مع المشقة وان لم تكن شديدة بالغة حد الحرج.