447
كتاب الحج
حجة الإسلام
مسألة 2043: الحجّ: زيارة بيت اللّٰه الحرام، والإتيان هناك باعمال خاصة امر الله بها.
يجب الحجّ مرّة واحدة في العمر لمن توفرت فيه الشرائط التالية:
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: أن لا يضطر إلى ارتكاب حرامٍ بسبب الذهاب إلى الحجّ (تكون أهميته في الشرع كالحجّ أو أكثر) ، أو يقوم بترك واجبٍ (تكون أهميته كالحجّ أو أكثر) . نعم، لو ترك الواجب أو ارتكب الحرام وجب عليه الحجّ مع اجتماع سائر الشرائط.
الرابع: أن يكون مستطيعاً، وتتحقق الاستطاعة باُمور:
1- توفر الزاد والراحلة، أو توفر المال الذي يتمكن بواسطته تهيئة ذلك.
2- القدرة البدنية، وجود الشرائط الجسمية المناسبة التي تمكنه من الذهاب إلى مكّة والإتيان بأعمال الحجّ.
3- عدم وجود المانع في الطريق من الذهاب إلى الحجّ، فلو كان الطريق مسدوداً، أو كان يخشى على نفسه أو عرضه أو ماله الذي فقدانه يكون حرجاً عليه لا يجب عليه الحجّ. ولكن لو تمكن من الذهاب إلى الحجّ عن طريق آخر وإن كان أبعد، وجب عليه الحجّ فيما إذا لم يكن في ذلك حرج عليه.