9الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة، ويسمّى ذلك ب «حجّة الإسلام» .
(مسألة 1) :
وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا، ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.
(مسألة 2) :
إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحجّ على مقدّمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، ولو تعدّد الرفقة فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك، وإلّا وجب الخروج من دون تأخير.
(مسألة 3) :
إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاُولى ولم يخرج معهم، لوثوقه بالإدراك مع التأخير، ولكن اتفق أنّه لم يتمكّن من المسير، أو أنّه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير لم يستقر عليه الحجّ، حيث كان معذوراً في تأخيره.