10
شرائط وجوب حجّة الإسلام
الشرط الأول؛ البلوغ:
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً، ولو حجّ الصبي لم يجزئه عن حجّة الإسلام، وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.
(مسألة 4) :
إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً فلا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه وجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت وتجديد الإحرام منه لحجّة الإسلام، والأحوط وجوباً مراعاة تروك الإحرام إلى تجديد إحرامه فإن لم يتمكّن من الرجوع إليه ففي محلّ إحرامه تفصيل يأتي إن شاء اللّٰه تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من الرجوع إليه في المسألة (169) .
(مسألة 5) :
إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ، فبان بعد أداء الحج أنّه كان بالغاً، أجزأه عن حجّة الإسلام.