108أمور، وهي: 1 - الطهارة من الحدث. 2 - الطهارة من الخبث. 3 - ستر العورة. 4 - أن يكون الطائف مختوناً إذا كان رجلاً، أو صبياً.
فإذا فرغ الطائف من طوافه، وجبت عليه صلاة الطواف، و هي الواجب الثالث في عمرة التمتع،
وكيفيتها: ركعتان كصلاة الصبح، وله أن يقرأ فيها جهراً أو إخفاتاً.
و بعد الإنتهاء من ركعتي الطواف، يجب على الحاج الإتجاه إلى الصفا والمروة، و هو الواجب الرابع من عمرة التمتع.
وكيفيتها: أن ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، ويسير بادئاً من الصفا منتهياً إلى المروة، ويعود من المروة إلى الصفا، وهكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرات، ويسمى كل واحد منها شوطاً ((أربع مرات ذاهباً من الصفا إلى المروة، وثلاث مرات راجعاً من المروة إلى الصفا)) .
و بعد ذلك يجب على الحاج التقصير، و هو الواجب الخامس و الأخير من واجبات عمرة التمتع.
و كيفية التقصير: أن يأخذ شيئاً من ظفر يده، أو رجله، أو شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه، ناوياً به التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، ولا يكفي النتف عن التقصير، ولا يكفي حلق الرأس، بل يحرم عليه الحلق، وبالتقصير يخرج من إحرام العمرة، ويحل له كل ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه، عدا الحلق، فلا يجوز له أن يحلق رأسه.
ذكرنا أن حج التمتع يتألف من جزءين: الجزء الأول عمرة التمتع، والجزء الثاني حج التمتع، وقد إنتهينا من واجبات عمرة التمتع،
و نذكر الآن واجبات حج التمتع.
و تتلخص في ثلاثة عشر أمراً: وهي: الإحرام، الوقوف بعرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر أو الذبح، الحلق أو التقصير، الطواف، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، المبيت في منى، رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر. فأول واجبات حج التمتع هو الإحرام، وكيفيته نفس كيفية الإحرام لعمرة التمتع، غير أنه ينوي هنا