106
"أحكام الحج"
متى يجب الحج:
يجب الحج على البالغ، العاقل، الحر، المستطيع، فلا يجب على الصبي، ولو حجّ لم يجزئ حجّه عن حجة الإسلام، وكذا لا يجب على المجنون، ولا على المملوك، ولو حج بإذن مولاه فحجه وإن كان صحيحاً، إلاّ أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وأما الإستطاعة فتتكونّ من الأمور التالية: 1 - الإمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهاباً وإياباً لمن يريد الرجوع إلى بلده، وذهاباً فقط لمن لا يريد الرجوع. 2 - الأمن والسلامة على نفسه، وماله، وعرضه في الطريق، وعند ممارسة أعمال الحج. 3 - تمكنه بعد الإنفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي، بدون الوقوع في حرج بسبب الحج، وما أنفقه عليه، فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة في الإنسان، رجلاً كان أم امرأة، وكان الوقت متسعاً، وجبت عليه حجّة الإسلام، وأما إذا حج مع عدم توفر أحد تلك الأمور لم يكن حجّة الإسلام.
(مسألة 204) كل من يستطيع الحج و يبعد مسكنه عن مكة أكثر من ثمانية و ثمانين كيلو متراً، فعليه أن يعتمر، و يحج بادئاً بالعمرة، و خاتماً بالحج،
وتسمى الحجة التي تبدأ بالعمرة وتنتهي بالحج بحجة التمتع. وكل من يستطيع الحج، وهو أقرب من ذلك مسكناً إلى مكة، فعليه أن يحج ويعتمر مبتدئاً بالحج، ومنتهياً بالعمرة، وتسمى مثل هذه الحجة بحجة الإفراد.
(مسألة 205) تسمّى الحجة الواجبة التي يأتي بها المستطيع بحجة الإسلام.
وسنشرح بإيجاز حجة التمتع، إبتداءاً من أول أعمال العمرة، وانتهاءاً بآخر أعمال الحج، لأن حج التمتع هو الواجب على غالب المؤمنين، نظراً إلى تواجدهم في مناطق سكنية بعيدة عن مكة المكرمة.