7
(و فيه (1) فصول) :
تعالى لا يعدّ كافرا بل فاسقا، مثل أن يترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما لا عن إنكار بل عن ضعف الإرادة و الإيمان فلا يطلق عليه كافرا، و بذلك تحمل التعابير الواردة في كفر تارك الصلاة كما في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام: إنّ تارك الصلاة كافر. (الوسائل: ج 3 ص 29 ب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 4) .
و من ذلك القبيل الرواية المنقولة في الوسائل:
عن حمّاد بن عمر و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام (في وصية النبي صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام) قال: يا علي، كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة. . . و من وجد سعة فمات و لم يحجّ. يا علي: تارك الحجّ و هو مستطيع كافر، يقول اللّه تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ يا علي، من سوّف الحجّ حتّى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. (الوسائل: ج 8 ص 20 ب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 3) .
الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الكتاب. يعني أنّ كتاب الحجّ فيه فصول سبعة، و هي:
الفصل الأول: في شرائط الحجّ و أسبابه.
الفصل الثاني: في أنواع الحجّ، و هي ثلاثة: تمتّع، و قران، و إفراد.
الفصل الثالث: في المواقيت التي يجب الإحرام في أحد منها.
الفصل الرابع: في بيان أفعال العمرة.
الفصل الخامس: في أفعال الحجّ.
الفصل السادس: في كفّارات الإحرام.
الفصل السابع: في الإحصار و الصدّ عن الحجّ.