6
الأوّل: قوله «على الناس» أي حقّ واجب عليهم. و بناء الكلام على الإبدال للتفصيل بعد الإجمال فيثبت الحكم مرّتين. و المعنى يكون هكذا: و للّه على الناس حقّ و هو حجّ البيت. فكأنّ وجوب الحجّ كرّر مرّتين.
الثاني: قوله تعالى «وَ مَنْ كَفَرَ» بدل من لم يحجّ، و لا يخفى ما فيه من التغليظ، و إليه أشار النبي صلّى اللّه عليه و آلهكما في الوسائلمن مات و لم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. (الوسائل: ج 8 ص 21 ب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 5) .
و فيه عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا. (المصدر السابق: ح 1) .
الثالث: قوله تعالى «فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ» و لم يقل إنّي غنيّ عن العالمين، أو إنّه غنيّ عن العالمين، فوضع المضمر مقام المضمر فيه نوع من الاهتمام.
و لا يخفى أنّ المراد من «الكفر» المذكور في الآية هو إمّا المجاز أو المبالغة في كون ترك الحجّ من الكبائر العظيمة، أو حقيقة لكثرة مراتب الإيمان و الكفر، لأنّ الإيمان عمل مطلقا كما في بعض الروايات، و القول اللساني و الاعتقاد الجناني أيضا داخلان في العمل.
أو المراد من «الكفر» المذكور هو اذا كان تارك الحجّ في مقام الانكار و العناد فإنّه يرجع الى تكذيب النبي صلّى اللّه عليه و آله و القرآن الكريم، و تكذيبهما يرجع الى تكذيب اللّه تعالى، و تكذيبه لا شكّ فيه بأنه يكون كفرا، كما أنّ الكفر المعبّر به في ترك بعض المحرّمات يحمل على صورة الارتكاب بها عن إنكار، فلو ارتكب المعصية و لم ينكر كونها عصيانا و لم ينته الى إنكار الرسول صلّى اللّه عليه و آله و إنكار الباري