121
و لا يجب بأصل الشرع إلاّ مرّة (1) واحدة، و هي حجّة الإسلام.
الجنس أو نحوه ممّا لا يوجب الاستغراق، و ان أريد العهد يحمل مجموع المناسك على مجموع منها فانّ ذلك في مثل هذا التركيب جائز.
الثاني: ان أراد المناسك الصحيحة لم يحتج الى قوله: «المؤداة في المشاعر المخصوصة» لأنّها لا تكون الاّ كذلك. و ان أراد الأعمّ دخل الفاسد و هو غير شرعي، و التعريف انّما هو للحجّ الشرعي، و أفعاله لا تكون إلاّ مؤداة في المشاعر المخصوصة.
و جوابه: انّ المناسك في التعريف بمنزلة الجنس كما مرّ، فيدخل فيه باقي العبادات، فلا بدّ له من فصل يخرجها، و لا يستغنى عن باقي التعريف من هذه الجهة.
الثالث: انتقاضه في طرده بالعمرة فإنها اسم للمجموع المذكور.
و جوابه: خرجت بالمشاعر المخصوصة فانّ مشاعر الحج و هي موضع نسكه غير مشاعر العمرة و ان كانت مشاعرها أخصّ مطلقا فإنّ المغايرة في الجملة حاصلة.
الرابع: انطباقه على كلّ عبادات مقيدة بمكان، لما عرفت من انّ المناسك هي العبادات، و المشاعر مكانها.
و جوابه: خرج غير الحج بالمخصوصة أيضا فإنّ هذا القيد لا يستعمل في التعريف الاّ كذلك و ان استلزم الاجمال. و يجوز أن يكون اللام في قوله: «المشاعر المخصوصة» للعهد الذهني اعني مشاعر مكّة المعهودة فإنّ هذا الاسم قد غلب عليها بحيث لا يتبادر غيره غالبا.
و اعلم أنّ في قوله في أوّل التعريف «اسما» دلالة على كون التعريف لفظيا لا صناعيّا، و حينئذ فلا يشترط فيه الاطّراد و الانعكاس. فان حصلا كان من كماله. و ان عدما لم يدل على إخلاله.
>قوله: «و لا يجب بأصل الشرع إلاّ مرة» . <
أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلّف كالنذر و الإفساد فإنّ الشرع أوجبه لكن لا بأصله.