120
. . . . . . . . . .
قولهم في الاستعمال الشائع: حجّ بيت اللّه. و في هذا التعريف مع حججه بحث، و لنا عليه إيرادات كثيرة يطول الكلام فيها قد حققناها في موضع آخر.
و المصنف عرّفه بأنّه «اسم لمجموع المناسك» الى آخره بناء على أنّ المتبادر الى الفهم عند أهل الشرع أنّ الحجّ عبادة مركبة من جملة عبادات كالصلاة المؤلفة من الافعال و الأذكار المخصوصة. و لا يعارضه أنّ المعنى الأوّل يوجب تخصيص المعنى اللغوي، و هذا يوجب النقل، و التخصيص خير منه، لأنّ ذلك حيث لا يثبت النقل و الحق ثبوته و المراد بالمناسك العبادات المخصوصة، و بالمشاعر محال العبادة فيكون مجموع المناسك في التعريف بمنزلة الجنس و الباقي بمنزلة الفصل يخرج باقي العبادات.
و يرد عليه أمور:
الأوّل: أنّه إذا كان اسما للمجموع يلزم من فوات بعضها فواته، لأنّ المجموع يفوت بفوات بعض اجزائه، و من المعلوم انّ من أخلّ ببعضها سهوا ممّا ليس بمبطل للحج يصح حجّه، مع أنّ المأتي به ليس مجموع المناسك.
و أجيب: بأنّ الكلام في المهيّة المعرّفة لا المجزية، لأنّ الاجزاء انّما جاء بوضع الشارع و استغنائه بالبعض عن البعض، و صدق اسم الحج على البعض مجاز.
و فيه: انّ التعريف للحج الشرعي، و لا معنى له الاّ ما سمّاه الشارع حجّا سواء أ كان أكمل الأفراد أم لا. و غاية ما هنا أن يكون بعض الأفراد أكمل من بعض.
و يمكن ان يكون المجموع في العبارة إشارة إلى دفع توهم كون كلّ واحد من تلك المناسك يسمى حجّا، و إنّما الحج أمر مجموع من المناسك، فإنّه لو حذف المجموع يصير الحج اسما للمناسك، و هي محتملة لإرادة المجموع و كلّ واحد من الافراد، و لا شك انّ الحجّ الصحيح يقتضي مجموع مناسك كيف كان، و حينئذ فكلّ مجموع منها صحّ معه الحج يدخل في التعريف. و ينبغي حينئذ حمل اللام على مجرّد