366و (-للش-) فيه ثلاثة أقوال مبني على أقواله في الكفارات، أحدها: أن الاعتبار بحال الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام، فإن أهدى كان أفضل. و الثاني: الاعتبار بحال الأداء. و الثالث: بأغلظ الأحوال، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي.
>مسألة-51-<(- «ج» -) : قد بينا أنه إذا لم يكن صام الثلاثة أيام التي قبل النحر، فلا يصوم أيام التشريق و يصوم غيرها و يكون أداء الى أن يهل المحرم، فإذا أهل المحرم فان وقت الصوم قد فات و وجب عليه الهدي و استقر في ذمته.
و قال (-ح-) : إذا لم يصم الى أن يجيء يوم النحر سقط الصوم فلا يفعل أبدا و يستقر في ذمته. و قال (-ش-) في القديم: يصوم أيام التشريق و يكون أداء و بعدها يصومها و يكون قضاء. و قال في الجديد: لا يصوم التشريق و يصوم بعدها و يكون قضاء.
>مسألة-52-<(- «ج» -) : صوم السبعة أيام لا يجوز الا بعد أن يرجع الى أهله، أو يصير بمقدار مسير الناس الى أهله، أو يمضي عليه شهر ثمَّ يصوم بعده.
و قال (-ح-) : إذا فرغ من أفعال الحج، جاز له صوم السبعة أيام قبل أن يأخذ في السير. و (-للش-) فيه قولان، أحدهما: أن المراد هو الرجوع الى الأهل كما قلناه، و الأخر: انه إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج، و في أصحابه من يجعل القول الثاني مثل قول (-ح-) .
>مسألة-53-<(- «ج» -) : إذا لم يصم في مكة و لا في طريقه حتى عاد الى وطنه صام الثلاثة متتابعة و السبعة مخير فيها، و يجوز أن يصوم العشر متتابعة و (-للش-) فيه قولان، أحدهما ما قلناه، و الثاني أنه يفصل بين الثلاثة و السبعة.
و كيف يفصل له فيه خمسة أقوال، أحدها: أربعة أيام و قدر المسافة، و الثاني:
أربعة أيام، و الثالث: قدر المسافة، و الرابع: لا يفصل بينهما، و الخامس: يفصل