65مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ اسْتُعِيدَ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ ، وَ يَجِبُ الْإِتْيَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَيْهِ حَتَّى الطَّرِيقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَيْسَ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ إِلاَّ مَعَ الْإِذْنِ صَرِيحاً أَوْ إِيقَاعُ الْعَقْدِ مُقَيَّداً بِالْإِطْلاَقِ ، وَ لاَ يَحُجُّ عَنْ اثْنَيْنِ فِي عَامٍ ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلاَ ، وَ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجِّ، كَالطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ الرَّمْيِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ فِي الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَجَبَ وَ يُحْتَسَبُ لَهُمَا.
وَ كَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ فِي مَالِ الْأَجِيرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِي الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ يَمْلِكُ الْأُجْرَةَ.
وَ يُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْكُ نِيَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَةِ ، وَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِيرِ بِالْمَنَاسِكِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَيْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلاَ يُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ ، وَ الْوَصِيَّةُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ يَكْفِي الْمَرَّةُ إِلاَّ مَعَ إِرَادَةِ التَّكْرَارِ.
وَ لَوْ عَيَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَيَّنَا ، وَ لَوْ عَيَّنَ لِكُلِّ سَنَةٍ قَدْراً وَ قَصَرَ كُمِّلَ مِنَ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَةُ ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ مِنَ اثْنَيْنِ. وَ الْوَدَعِيُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ يَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ ، وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَيهُمَا نَذْرٌ فَكَذَلِكَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ ، وَ قِيلَ: يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ، وَ هُوَ بَعِيدٌ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَنْوَاعِ الْحَجِّ:
>وَ هِيَ ثَلاَثَةٌ: <
تَمَتُّعٌ : وَ هُوَ فَرْضُ مَنْ بَعُدَ عَنْ مَكَّةَ
بِثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيْلاً مِنْ كُلِّ