64وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِياً . وَ لاَ يُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى كِفَايَةٍ عَلَى الْأَقْوَى ، وَ لاَ فِي الْمَرْأَةِ الْمَحْرَمُ، وَ يَكْفِي ظَنُّ السَّلاَمَةِ . وَ الْمُسْتَطِيعُ يُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَكِّعاً ، وَ الْحَجُّ مَاشِياً أَفْضَلُ إِلاَّ مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَاشِياً مِرَاراً، وَ قِيلَ: إِنَّهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّةً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ
، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ كَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ قُضِيَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِكَةُ فَمِنْ حَيْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِيقَاتِ.
وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ
ثُمَّ عَادَ لَمْ يُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ يُعِدْ إِلاَّ أَنْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ، نَعَمْ يُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ.
الْقَولُ فِي حَجِّ الْأَسْبَابِ:
لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ كَفَتِ الْمَرَّةُ
وَ لاَ تُجْزِئُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلاَمِ، وَ قِيلَ: إِنْ نَوَى حِجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلاَّ فَلاَ . وَ لَوْ قَيَّدَ بِحِجَّةِ الْإِسْلاَمِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ قَيَّدَ غَيْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ كَذَا الْعَهْدُ وَ الْيَمِينُ ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً وَجَبَ وَ يَقُومُ فِي الْمِعْبَرِ ، فَلَوْ رَكِبَ طَرِيقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِياً ، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ رَكِبَ وَ سَاقَ بَدَنَةً.
وَ يُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ
الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمكُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْياً وَ الْإِسْلاَمُ وَ إِسْلاَمُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَبَا النَّائِبِ.
وَ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ النِّيَابَةِ مِنْهُ وَ تَعَيُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً ، وَ يُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ