15بالمراد و التردد فيه لا أن هناك تعبدا منهم حقيقة ضرورة أن التعبد من شئون المولى لا العقلاء.
و إلى ما بيناه أيضا يرجع كون اعتبار الظواهر من باب الظن النوعي فإن المقصود منه الظهور الأصلي المستند إلى ما يقتضيه نوع اللفظ مع قطع النظر عن المانع لا الظن المقابل للعلم و الشك لأن اللفظ الملقى في مقام الإفادة و الاستفادة لو خلي و طبعه مع قطع النظر عن المانع يفيد العلم بالمراد لا الظن به و مع احتمال المانع لا يفيد العلم و لا الظن و إنما يعامل معه معاملة العلم بالمراد اعتمادا على وجود المقتضي و إلغاء للمانع المحتمل فأصالة الحقيقة إنما ترجع إلى أن المعنى الحقيقي مقتضى اللفظ المجرد عن القرينة الصارفة الملقى في مقام الإفادة و الاستفادة فيؤخذ به دون المعنى المجازي و احتمال القرينة مندفع بالأصل فلا يمنع عن تأثير المقتضى.
و العجب أن شيخ مشايخنا العلامة الأنصاري قده زعم أن اعتبار أصالة الحقيقة يمكن أن يكون من حيث أصالة عدم القرينة و من جهة الظن النوعي و قال إن تقدم الأمارة المعتبرة الظنية القائمة على القرينة الصارفة عليها من باب الحكومة على الأول و من باب الورود على الثاني فإن القرينة الصارفة مانعة عن تأثير المقتضي و لا يترتب المقتضي على مجرد عدم المانع بل يتوقف على إحراز المقتضي فالأثر إنما يترتب عليه و أصالة عدم القرينة إنما تدفع المانع عن التأثير فمرجع الأمرين إلى أمر واحد و هو الاعتماد على المقتضي المعلوم و عدم الاعتداد بالمانع المحتمل و بما بيناه يظهر الحال في أصالة العموم و الإطلاق فإنهما و إن لم يستندا إلى وضع اللفظ لأنهما كيفيتان للحكم المتأخر عن وضع اللفظ إلا أنهما مقتضى تعلق الحكم بالموضوع من غير تخصيص و لا تقييد فإذا علم بعد مهما يعلم العموم و الإطلاق و مع الشك فيها يؤخذ بالمقتضي المعلوم فيحكم بالعموم و الإطلاق و لا يعتد باحتمال المانع لاندفاعه بالأصل.