666الحجة بحجة الإفراد، و تعتبر العمرة فيها عملا مستقلا عن الحج و لهذا يعبر عنها بالعمرة المفردة.
و إذا لم يتمكن هذا القريب من الحج و لكنه استطاع للعمرة المفردة وجب عليه أن يعتمر عمرة مفردة خلافا للبعيد، لأن عمرة البعيد جزء من حجته فإذا لم يتح له الحج فلا تجب عليه العمرة، و عمرة القريب منفصلة عن حجته فإذا لم يتح له الحج و أتيحت العمرة وجبت عليه.
و تسمى الحجة الواجبة التي يأتي بها المستطيع بحجة الإسلام.
4-و كل مكلفسواء كان قريبا أو بعيداإذا أراد أن يحج
استحبابا و تطوعا
فله أن يختار حجة التمتع أو حجة الإفراد، و إذا أراد أن يعتمر في غير موسم الحج فله أن يأتي بعمرة مفردة، و لا يسوغ له أن يأتي بعمرة التمتع لانهاء جزء من حجة التمتع و لا تنفصل عن الحج بحال فلا تقع إلاّ في موسمه.
5-و ليس للعمرة المفردة وقت فهي دائما
، و إذا اعتمر في شهر جاز له أن يكرر العمرة في نفس الشهر، بل في نفس الأسبوع أيضا 1.
و أما عمرة التمتع فهي بوصفها جزءا من الحج لا تقع إلاّ في أشهر الحج و يبدأ وقتها من بداية شهر شوال و يستمر إلى اليوم التاسع من ذي الحجة على أن يكون بالإمكان أداء العمرة و الإحرام للحج و ادراك موقف عرفات ظهر يوم التاسع و نحن فيما يلي سنشرح بإيجاز حجة التمتع ابتداء من أول اعمال العمرة و انتهاء بآخر اعمال الحج، لأن حجة التمتع هي الشكل الواجب من الحج على غالب المؤمنين، نظرا إلى تواجدهم في مناطق سكنية بعيدة عن مكة المكرمة.