343قيل و يجوز لها الحج و لو ندبا في عدة الوفاة للمعتبرة المستفيضة منها الموثقان عن المتوفّى عنها زوجها تحج قال نعم
[مسائل]
مسائل ثلاث
[الأولى إذا نذر حجة الإسلام انعقد]
الأولى إذا نذر حجة الإسلام انعقد على الأصح فيجب الكفارة بالترك و لا يجب عليه غيرها اتفاقا و لا تحصيل الاستطاعة إلا إذا قصد بنذرها تحصيلها فيجب أيضا و إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا اتفاقا كما في التحرير و المختلف و المسالك و غيرها بل يجبان عليه معا إن كان حالة النذر مستطيعا و كان حجة النذر مطلقة أو مقيدة لسنة غير الاستطاعة و يجب عليه حينئذ تقديم حجة الإسلام لفوريتها و سعة مقابلها و إن كانت مقيدة بسنتها لغا النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة و إن قصدها مع زوالها صح و وجب الوفاء عند زوالها و إن خلا عن القصدين فوجهان و إن لم يكن حال النذر مستطيعا وجب المنذورة خاصة بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعية فإنها شرط في حجة الإسلام خاصة خلافا للدروس فتشترط أيضا و لا وجه له و إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الإتيان بالمنذورة فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجة الإسلام لما مر وفاقا لجماعة خلافا للدروس فقدم المنذورة و لم نعرف وجهه و إن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان أجودهما الأول كما قطع به جماعة قال في المدارك لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي و على هذا فيعتبر في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية و لو نذر حجا مطلقا أي خاليا عن قيدي حجة الإسلام و غيرها قيل يجزي أن يحج بنية النذر عن حجة الإسلام و لا يجزي إن نوى حجة الإسلام عن النذر و القائل الشيخ في النهاية و التهذيب و الاقتصاد كما حكاه و حكاه في المسالك أيضا عن جماعة و لا يخلو عن قوة استنادا في الحكم الثاني إلى الأصل الآتي و في الأول إلى الصحيحين عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام قال نعم و في أحدهما قلت أ رأيت إن حج من غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزيه عنه ذلك من مشيه قال نعم و الظاهر أن المراد بنذر المشي نذر الحج ماشيا كما فهمه الأصحاب حتى أرباب القول الثاني حيث لم يجيبوا عنهما إلا بالحمل على ما إذا نذر حجة الإسلام ماشيا و يدل عليه السؤال الثاني في أحدهما و هذا المقدر من الظهور كاف و إن احتمل السؤال فيهما غيره من كون السؤال أن هذا المشي إذا تعقبه حجة الإسلام فهل يجزي أم لا بد من المشي ثانيا أو أنه إذا نذر المشي مطلقا أو في حج أو في حجة الإسلام فمشى فهل يجزيه أم لا بد من الركوب فيها أو أنه إذا نذر حجة الإسلام فنوى المنذور دون حجة الإسلام فهل يجزي عنها لبعد جميع ذلك سيما في مقابلة فهم الأصحاب و ارتكابها فيهما كلا أو بعضها للجمع تبرعا يتوقف على وجود المعارض الأقوى و ليس سوى الأصل الآتي و التعارض بينهما و بينه على تقدير تسليمه تعارض العموم و الخصوص مطلقا و الخاص مقدم اتفاقا و قيل لا يجزي أحدهما عن الآخر و القائل الأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع و منهم الشيخ في الخلاف و الحلي في السرائر و السيدان في الغنية و الناصرية و في ظاهرها الإجماع و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم من متأخري الأصحاب لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب و فيه بعد تسليمه أنه عام فيخصص بما مر إلا أن يجاب بقوة العام بعمل الأكثر و عدم صراحة الخاص بما مر مضافا إلى معارضته بالإجماع المنقول و إن كان بلفظة عندنا فإن ظهورها في نقله ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلافه و ببعض الأخبار المشار إليه في الخلاف حيث إنه بعد نسبة ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات قال و في بعض الأخبار أنه لا يجزي عنه و هو الأقوى عندنا إلى آخر ما قال و الإرسال غير قادح بعد الانجبار بعمل الأصحاب و المسألة محل إشكال و إن كان مختار الأكثر لعله أظهر للأصل المعتضد بالإجماع المنقول و المرسل الصريح الملحق لفتوى الأكثر بالصحيح و مع ذلك فهو أحوط و يحكى عن الشيخ قول ثالث بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقا و مال إليه في الذخيرة لصدق الامتثال و فيه مناقشة سيما بعد ما عرفت من الأدلة على عدم الإجزاء مطلقا أو في الجملة
[الثانية إذا نذر أن يحج ماشيا وجب]
الثانية إذا نذر أن يحج ماشيا وجب مع إمكانه على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك و الذخيرة و فيهما عن المعتبر أن عليه اتفاق العلماء و الصحاح و غيرها به مع ذلك مستفيضة جدا معتضدة بالعمومات و أما الصحيح عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال إن رسول اللّٰه ص خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن اللّٰه تعالى غني عن مشيها و حفاها فشاذ محمول على العجز أو النسخ أو فوت ستر ما يجب ستره من المرأة أو غير ذلك من المحامل إلا أن أقربها الأول و حمله على عدم انعقاد نذر المشي حافيا مع غاية بعده عن السياق لا وجه له بعد اقتضاء الأدلة انعقاده من العموم و الخصوص كالمعتبرين المرويين في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى أحدهما الموثق عن رجل نذر أن يمشي حافيا إلى بيت اللّٰه تعالى قال فليمش فإذا تعب فليركب فتأمل ثم إن إطلاق الأخبار بل عمومها يقتضي وجوب المشي مطلقا سواء كان أرجح من الركوب أم لا و بها أفتى جماعة صريحا خلافا للفاضل و ولده في الثاني فلم يوجباه بل أوجب الحج خاصة و ادعى الثاني على انعقاد أصل النذر الإجماع و فيه مضافا إلى مخالفته ما مر أنه لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه بل المعتبر رجحانه و لا ريب في ثبوته و إن كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره و الأقوى في المبدأ و المنتهى الرجوع إلى عرف الناذر إن كان معلوما و إلا فإلى مقتضى اللفظة لغة و هو في لفظة أحج ماشيا في المبدأ أول الأفعال لدلالة الحال عليه و في المنتهى آخر أفعاله الواجبة و هي رمي الجمار و المعتبرة به أيضا مستفيضة و ما ورد بأنه إذا أفاض من عرفات فشاذ لأن الأصحاب بين قائل بما قلنا كشيخنا الشهيد الثاني و سبطه و جماعة و قائل بأنه طواف النساء كالفاضل في التحرير و الشهيد في الدروس و عزاه في الروضة إلى المشهور فليحمل على ما إذا أفاض و رمى أو كون المشي تطوعا لا نذرا و يقوم في موضع العبور لو اضطر إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة و نحوها و به صرح جماعة استنادا إلى رواية هي لضعف سندها بالسكوني و صاحبه عن إثباته قاصرة و لذا أفتى بالاستحباب جماعة كالفاضلين في المعتبر و التحرير و المنتهى و التذكرة و الشهيدين في الدروس و الروضة و غيرهم و لا بأس به خروجا من خلاف من أوجبه و تساهلا في أدلة السنن و مع ذلك فالوجوب لعله لا يخلو عن قوة لقوة السند في نفسه و اعتضاده بفتوى الأكثر بمضمونه و حيث وجب عليه المشي فإن ركب في طريقه أجمع قضى الحج ماشيا أي فعله قضاء إن كان