342الحج بالمسير إلا بالعقل فهو على تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه كيف و لو سار إلى الميقات لا بنية الحج ثم أراده فأحرم صح و كذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده و إنشاء الحج منه بلا خلاف كما في المختلف و يؤيده الصحيح عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه و ربما استدل عليه بنحو الصحيح عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول اللّٰه ص من قرب بناء على ترك الاستفصال عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أقرب إلى الميقات و ضعف بجواز كون عدم إمكان الحج بذلك من غير الميقات معلوما بحسب متعارف ذلك الزمان و قيل يقضي من بلده مع السعة في تركته و إلا فمن الميقات و القائل الشيخ في النهاية و الحلي و القاضي و الصدوق في المقنع و يحيى بن سعيد في جامع كما حكي و هو خيرة المحقق الثاني و الشهيد في صريح الدروس و ظاهر اللمعة و وجهه غير واضح عدا ما في السرائر من أنه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده فاستقر هذا الحق في ماله و أنه به تواترت أخبارنا و روايات أصحابنا و في الأول ما مر و في الثاني ما في المعتبر و المختلف من أنا لم نقف بذلك على خبر شاذ فكيف دعوى التواتر و لعله لذا لم يستند بهما الشهيد ره بل قال لظاهر الرواية و الأولى أن يراد بها الجنس كما في الروضة قال لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الخلاف أظهرها دلالة رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد اللّٰه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله أو وسعه ماله فمن منزله و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة و إنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعا و إنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية أو علم أن عليه حجة الإسلام و لم يوص بها فالأقوى القضاء من الميقات خاصة لأصالة البراءة إلى أن قال و الأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عين قدرا و يمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر مع ضعف سندها و اشتراك محمد بن عبد اللّٰه في سند هذا الخبر بين الثقة و الضعيف و المجهول ثم قال لو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه و إنما حملناه لمعارضته للأدلّة الدالة على خلافه مع عدم صحة سنده انتهى و هو حسن إلا أن هنا أخبارا معتبرة يفهم منها أيضا وجوب الإخراج من البلد عند إطلاق الوصية منها الصحيح و إن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت و قريب منه الصحيح المتقدم فيمن أوصى أن يحج عنه و لم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين و الموثق عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فيعطى في الموضع الذي يحج عنه بناء على ظهورهما في فهم الرواة وجوب القضاء من البلد مع الوفاء و أن إشكالهم إنما هو مع عدمه و قررهم الإمام ع على ذلك و أظهر من الجميع المروي في مستطرفات السرائر و فيه أن رجلا مات في الطريق و أوصى بحجة و ما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم يحج من الموقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه و قال بعضهم يحج عنه من حيث مات فقال ص يحج عنه من حيث مات لكن شيء منها ليس بصريح في ذلك مع أن موردها كما سبق الوصية بالحج و لعل القرائن الحالية يومئذ كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر عند إطلاق الوصية في زماننا هذا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية و بهذا أجاب عنها جماعة هذا و المسألة بعد لا يخلو عن شبهة و لا ريب أن هذا القول مع رضاء الورثة أحوط ثم إن الموجود في كلام الأكثر من الأقوال في المسألة ما مر و حكى الماتن في الشرائع ثالثا بالإخراج من البلد مطلقا و مقتضاه سقوط الحج مع عدم وفاء المال به من البلد و لم نعرف قائله و به صرح جمع بل نفاه بعضهم من أصله و من وجب عليه الحج مطلقا و لو بنذر و شبهه فورا أو مطلقا على ما يقتضيه إطلاق العبارة و نحوها لا يجوز له أن يحج تطوعا بغير خلاف أجده و لا إشكال في الفوري للثاني و يشكل في غيره كمن نذر الحج ناصا على التوسعة أو استنيب كذلك لعدم دليل عليه عدا ثبوت مثل الحكم في الصلاة و هو قياس إلا أن يستند بعموم ما في بعض الصحاح الواردة ثمة و هو قوله ع أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تطوع حتى تقضيه قلت لا قال فكذلك الصلاة الخبر فتأمل أما ناذر الحج في القابل و النائب كذلك فليس الآن ممن عليه الحج و لو تطوع حيث لا يجوز له ففي فساده رأسا كما عليه الحلي و من تأخر عنه أو صحته تطوعا كما في الخلاف أو عن حجة الإسلام كما في المبسوط أقوال أوفقها بالأصل في الفوري الأول لا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بل لمنافاته الأمر بالضد فينتفي الصحة لانحصار مقتضاها في العبادة في الأمر خاصة هذا في الفوري و يشكل في غيره و الوجه الصحة و لعل الأول خاصة مراد الجماعة و لا يجوز أن يحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها بلا خلاف أجده و به صرح في الذخيرة بل في ظاهر المدارك و عن التذكرة الإجماع عليه و في المنتهى لا نعلم فيه خلافا لأن حق الزوج واجب و ليس لها تفويته و يؤيده الموثق عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام فتقول أحجني مرة أخرى أ له أن يمنعها قال نعم يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على هذا و يضعفان بأخصية الأول من المدعى و دلالة الثاني بدلالته على أن للزوج المنع لا التوقف على الإذن و الأجود الاستدلال عليه بعد الإجماع بفحوى ما دل على منع المعتدة عدة رجعية عنه من الأخبار و لا يشترط إذنه في الحج الواجب مطلقا بلا خلاف أجده و به صرح في الذخيرة و النصوص به مع ذلك مستفيضة و فيها الصحاح و غيرها ففي الصحيحين و غيرهما الإطاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت و هل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذن أم لا فلا يعتبر أيضا مع السعة وجهان اختار ثانيهما في المدارك و الذخيرة معللا في الأول بأصالة عدم سلطنته عليها و كذا لا يجوز لها أن تحج ندبا إلا بإذنه و يجوز لها الحج واجبا مطلقا بدونه في العدة الرجعية بلا خلاف أجده للخبرين عن المطلقة يحج في عدتها قال إن كانت ضرورة حجت في عدتها و إن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها و ضعف السند منجبر بالعمل و به يجمع بين الصحيحين المجوز أحدهما مطلقا و المانع ثانيهما كذلك و ليس في شيء منها التقييد بالرجعية كما في كلام الجماعة بل شاملة بإطلاقها بل عمومها للبائنة لكنها نادرة فيشكل صرف الإطلاق إليها سيما مع الاتفاق على انقطاع عصمة الزوجة فيها فلا وجه التوقف حجها على إذن زوجها مطلقا و الظاهر أن إطلاق المنع في الخبر محمول على صورة عدم الإذن و في الآخر المطلقة يحج في عدتها إن طابت نفس زوجها و نحوه الحسن كما