198التركة، فإن قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الإسلام و كذا يقسم عليهما و على الديون بالحصص، و مع قصور نصيب الحجة عما لا يرغب فيه أجير يصرف في الدين.
و لو استبصر المخالف و لم يكن أخل بركن لم يعد، و كذا باقي عباداته كالصلاة و الصوم، و ان مسح على الخفين، أو أفطر قبل ذهاب الحمرة. أما الزكاة فإن صرفها في قبيله أعادها. كالحج إذا أخل منه بركن، و ان كان الأفضل قضاء جميع العبادات الواجبة.
و يأتي النائب بالنوع المشترط، و يجوز العدول الى التمتع ان كان مندوبا، أو كان المنوب مخيرا، كذي المنزلين المتساويين و ناذر الحج مطلقا.
و لو خالف حيث منع لم يستحق أجرة، و لو كانت المخالفة في الطريق و قد تعلق به غرض أو كان ما عدل إليه أسهل رجع عليه بالتفاوت.
و لو أوصى بحج و لم يعين الأجرة، انصرف الى أجرة المثل. و لو عين قدرا زائدا عليها، كانت الزيادة من الثلث. و لو كرر الوصية بالحج و عرف قصد التكرار، حج عنه بثلاثة، و الا اقتصر على المرة.
و لو جعل غلة ملك للحج، فان كان حاصلها كل سنة يقوم بالحج استؤجر له و لو و في الحاصل بأجيرين أو أكثر وجب، و لو عجز عن واحدة كمل من السنة الثانية.
و لا يجوز له الاستنابة إلا بإذن، و لا أن يؤجر نفسه و عليه حجة الإسلام أو النذر أو الاستئجار المطلقين، و لو عينا بسنة جاز أن يؤجر نفسه لغيرها.
و لا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، و لو لم يجمع الوصفين جاز، و يطاف بالعاجز و يحسب للحامل و المحمول إذا لم يكن بأجرة.
و لو حصل بيده وديعة لمن عليه حجة الإسلام و خاف منع الوارث، وجب