308و في صحيح بريد العجلي: سألتُ أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ حجّ و لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّٰه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجّة الإسلام، أو قد قضىٰ فريضته؟ فقال
قد قضى فريضته، و لو حجّ كان أحبّ إليّ 1.
و في خبره الآخر
و أمّا الصّلاةُ و الحجّ و الصيام، فليس عليه قضاء 2.
و مثلُها غيرها من الأخبار الواردة في هذا المضمار 3، المعتضدة بفتاوي علمائنا الأخيار.
و إنْ ظهر من (الوسائل) التقييد بعدم الإخلال بركن 4. و لم أقف علىٰ موافقٍ له، و لا شاهد سوىٰ ما تخيّله من الجمع بين الأخبار الذي لا يخفىٰ ما فيه؛ لعدم الشاهد له [و]ما فيه من الإشكال.
نعم، ورد في بعضها استحبابُ إعادة الحجّ؛ تحصيلاً للكمال، و عليه يُحمل ما في موثّق أبي بصير، عن الصادق عليه السلام
و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إنْ كان قد حجّ 5.
و ما في مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني لأبي جعفر الثاني: إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة، فدخلتُ متمتّعاً بالعمرة إلىٰ الحجّ؟ فكتب إليه
أعِدْ حجّك 6.
و حملهما في (الوسائل) أيضاً مع الحمل على الاستحباب على ما إذا ترك ركناً من الأركان و هو من الضعف بمكان.
و كيف كان. . فلم أقِفْ على عاملٍ بظاهرهما جزماً من الأعيان، مع معارضتهما بالأخبار المعتبرة، المشتملة على الصّحاح الصّراح، فلا مناص عن الاطّراح.