307
مسألة: (لو حجّ المخالف ثمّ استبصر، هل يحرم عليه النكاح لإخلاله بطواف النساء، أم لا؟)
الجواب و منه سبحانه استمداد الصواب-:
لم أقِفْ على مخالفٍ في أنّ المخالِفَ متى أوقع الحجّ صحيحاً بمقتضى مذهبه، ثمّ استبصر، سقط عنه القضاء و إن أخلّ بواجبٍ أو ركن عندنا.
و صرّح بعضُ محدّثي المتأخّرين بأنّه كالمتّفق عليه، تفضّلاً منه سبحانه؛ و لأنّه كالإسلام الذي يجبّ ما قبله، خرج ما خرج، و للأخبار المعتبرة الناصّة على سقوط ما عدا الزكاة؛ لأنّه وضعها في غير موضعها.
ففي صحيح الفضلاء، عن الباقر و الصادق عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكونُ في بعض الأهواء؛ الحرورية و المرجئة و العثمانيّة و القدريّة، ثمّ يتوبُ، فيعرف هذا الأمر، و يحسن رأيهُ، أ يعيد كلَّ صلاة صلّاها أو صومٍ أو زكاةٍ أو حجٍّ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال
ليس عليه إعادة شيءٍ من ذلك، غير الزكاة، فلا بدّ أن يؤدّيها 1. . إلىٰ آخره.