307الهدي جاز للوليّ الصوم عنه و أمره به. و لو وطئ قبل أحد الموقفين متعمّدا بني على العمد و الخطأ، و قوّى الشيخ 1أنّه خطأ فلا إفساد، و لو قيل بالإفساد لم يجزئه القضاء حتّى يبلغ، و لا يجزئ عن حجّة الإسلام إلاّ أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف. و يجب تقديم حجّة الإسلام حيث يجبان، فلو قدّم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجّة الإسلام، و في وجوب مئونة القضاء على الولي نظر، أقربه الوجوب.
و ثانيها: العقل،
فلا يجب على المجنون (و لا يصحّ منه) 2، و يحرم به الولي كغير المميّز. و يجوز للولي الإحرام بهما محلا و محرما، لأنّه ليس نائبا عنهما و إنّما هو جاعلهما محرمين، فيقول: اللّهمّ إنّي قد أحرمت بهذا إلى آخر النيّة. و يكون حاضرا مواجها له، و يأمره بالتلبية إن أحسنها و إلاّ لبّى عنه، و يلبسه الثوبين و يجنّبه مجنّبات 3الإحرام، و إذا طاف به فليكونا متطهّرين، و يكفي في الصبي صورة الوضوء، و يحتمل الإجزاء 4بطهارة الوليّ. و لو أركبه دابّة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا، إذ لا قصد للصبي أو المجنون 5.
و يصلّي عنه ركعتي الطواف إذا لم يكن مميّزا، لأنّه لا حكم لصلاة غير المميّز، و على ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاة يشترط نقصه عنها، و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن. و لو كان الجنون دوريّا وجب عليه إن وسعت النوبة الأفعال، و لو أفاق قبل الوقوف فكالصبي.
فرع:
لو استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ جنّ لم يجب على الولي الخروج به، فلو فعل و أنفق