306
كتاب الحجّ
[تعريف الحجّ]
و هو لغة القصد المتكرّر، و شرعا القصد إلى مكّة و مشاعرها لأداء المناسك المخصوصة، و قيل: هو اسم للمناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة، و يلزم منه النقل، و من الأوّل التخصيص، و هو خير من النقل.
[شرائط وجوب الحجّ]
و حجّ الإسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال و النساء و الخناثى.
أحدها: البلوغ،
فلا يجب على الصبي، و لا يصحّ منه مباشرته إلاّ أن يكون مميّزا و أذن له الولي. و لو بلغ قبل أحد الموقفين صحّ حجّه، و كذا لو فقد التمييز و باشر به الولي فاتّفق البلوغ و العقل، و لو بلغ بعد الوقوف و الوقت باق جدّد النيّة و أجزأ. و الوليّ وليّ المال كالأب و الجدّ و الوصي و وكيل أحدهم و الام على الأقوى.
و النفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي، و كذا كفّارات المحظورات اللازمة عمدا و سهوا كالصيد، و أمّا اللازمة عمدا خاصّة كالوطء و اللبس، فبناها الشيخ 1على أنّ عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ، و قد نصّوا على أنّ عمده في الجناية على الآدمي خطأ، و أمّا الهدي فعلى الوليّ، و لو كان مميّزا و فقد