81و يحلّ به المتمتّع 1من كلّ شيء أحرم منه، حتّى النساء.
و نيّته: أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتّع بها، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و هذه الأفعالأيضاهي أفعال العمرة المفردة، إلاّ أنّه ينوي الإفراد.
و صفة النيّة: أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد، و ألبّي التلبيات الأربع لعقد إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى اللّه، لبّيك اللهمّ لبّيك، إلى آخر التلبية.
و كذا باقي النيّات، لكن يذكر بدل التمتّع، الإفراد.
و يجب فيها طواف النساء بعد الحلق أو التقصير.
و كيفيّته ما تقدّم، إلاّ النية.
فصفتها: أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و يصلّي ركعتيهكما تقدّمإلاّ أنّه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد.
و وقت العمرة الواجبة بالأصل: بعد الحجّ و بعد انقضاء أيّام التشريق.
و يستحبّ تأخيرها 2إلى ابتداء المحرّم.
و قد تجب بنذر و شبهه، فلا يختصّ وقتا، إلاّ أن يعيّنه الناذر، نعم الرجبيّة 3أفضل.
و يستحبّ في جميع أيّام السنة.