7418-و [تغطية]الوجه للمرأة.
19-و التظليل للرجل، سائرا اختيارا.
20-و لبس السلاح.
و تحريم هذه المحرّمات من انتهاء التلبية، إلى أن يأتي بالمحلّل.
و لا بدّ من كون الإحرام في أشهر الحجّ، و هي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة.
و أن يكون من أحد المواقيت الستّة مع الاختيار.
فلأهل العراق:
1-العقيق.
و أفضله المسلح، بالحاء المهملة و كسر الميم، أخذا من الشهرة، و بالمعجمة، أخذا من التسلّخ، الذي هو: نزع الثياب.
و أوسطه غمرة، و هي وسط الوادي، سميّت بذلك لتزاحم الناس بها.
و آخره ذات عرق، سمّيت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها.
و يجوز الإحرام من جميع جزئيّات الوادي.
و لأهل المدينة:
2-ذو الحليفة.
و هو: الوادي أجمع، و إن كان مسجد الشجرة أولى، و مع الضرورة:
3-الجحفة.
و هي: ميقات الشام اختيارا.
و لأهل اليمن:
4-يلملم.