15و في الدروس أنها تحسب واحدة، و فيه اشكال، قال: «و المعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، و لو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز» و في الاجزاء في الصورة الأولى أيضا إشكال.
و بالجملة فالواجب الوقوف على الكيفية المنصوصة المعلومة من فعلهم (عليهم السلام) إذ لا مستند في أصل المسألة إلا ذلك كما عرفت، و الذي دلت عليه الاخبار و نقل من فعلهم (عليهم السلام) هو الرمي واحدة بعد واحدة.
و
سادسهامباشرة الرمي بنفسه
، فلو استناب غيره لم يجزه إلا مع الضرورة، كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى.
و
سابعهاوقوع الرمي في وقته
، و هو من طلوع الشمس الى غروبها، فلو رمى في ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلا لعذر، كما تقدم و سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى في المقام.
المسألة الثالثة [مستحبات الرمي]
للرمي مستحبات (منها)
الطهارة
على الأشهر الأظهر، و نقل عن الشيخ المفيد و المرتضى و ابن الجنيد أنه لا يجوز الرمي إلا على طهر.
و يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و يستحب أن ترمي الجمار على طهر» .