58بعد التلبّس، و يجوز قبله، فلو رجع حينئذ و لم يعلم إلاّ بعد التلبّس فالأولى الصحّة، و له الفسخ. و المدبّر و أمّ الولد و المعتق بعضه كذلك.
و لو زال عذر الصبيّ و المجنون و العبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين، و لو أفسد العبد المأذون مضى فيه، و عليه بدنة و القضاء، و أجزأ إذا أعتق قبل أحدهما.
و لو أعتق بعدهما وجب القضاء، و لم يجزئ، و يقدّم حجّة الإسلام على القضاء، فلو بدأ بالقضاء قيل: وقع عن حجّة الإسلام و بقيت الأخرى في ذمّته 1. و فاقد ما ذكر يستحبّ له، و يعيد.
و المستطيع الممنوع بمرض أو كبر أو عدوّ قيل: يستنيب، و مع الزوال يعيد بنفسه 2، و مع الاستقرار و الإهمال يقضى من أصل التركة من الأقرب على رأي، و لو كان عليه دين فبالحصص.
و لا تستأذن الزوجة و المعتدّة رجعية في الواجب دون غيره.
و النذر المطلق و حجّة الإسلام لا يتداخلان على رأي.
و لو نذر المشي وجب، و يقف موضع العبور، و مع ركوب البعض يعيدعلى رأيإلاّ مع العجز فيجزئ، و لا جبرانعلى رأيإلاّ مع الإطلاق، و المتمكّن يعيد، و المخالف لا يعيد ما لم يخل، و كذا من حجّ مسلما ثمّ ارتدّ على رأي، أو أحرم مسلما ثمّ أرتدّ ثمّ عاد و أكمل.
و من حجّ عن غيره مع تعيّنه عليه لم يجزئ عن أحدهما، و لو لم يتعيّن أجزأ عن المنوب و إن كان صرورة على رأي.
و يجب التمتّع على من نأى عن مكّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب على رأي.
و شرطه: النيّة، و الوقوع في أشهر الحجّو هي: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة على رأي- و إتيان الحجّ و العمرة في عام.
و صورته: الإحرام من الميقات.
فلأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق.
و لأهل المدينة مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة، و هو ميقات أهل الشام. و لليمن