57
كتاب الحجّ
و فيه فصول:
[الفصل]الأوّل
الحجّ واجب على الفور مرّة على المستطيع البالغ العاقل الحرّ.
و الاستطاعة: الزاد و الراحلة، و إمكان المسير، و الصحّة، و مؤنة أهله، و تخلية السرب، قيل: و الرجوع إلى كفاية 1.
و لو وجد الزاد و الراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي.
و المدين لا يجب عليه إلاّ أن يفضل عنه ما يقوم به، و لو كان له دين لا يقدر على اقتضائه سقط، و لم تجب الاستدانة و لو كان من مال الولد، و لا يجب على الولد الاقتراض.
و لو بذل له الزاد و الراحلة أو استؤجر للمعونة بهما أو بالبعض مع قدرته على الكمال وجب.
و لو وهب مالا لم يجب القبول، و يسقط مع عدم الآلات المحتاج إليها، قيل: و مع العدوّ إذا طلب ما يمكن تحمّله 2، و يجزئ مع الموت الإحرام، و دخول الحرم.
و يصحّ من الصبيّ المميّز و بغير المميّز، و يعيدان مع البلوغ، و من العبد بالإذن، فلا منع