7و قال أبو حنيفة أوّلا: إن استدام اللّبس أكثر النهار، وجبت الفدية، و إن كان أقلّ، فلا.
و قال أخيرا: إن استدامة طول النهار، وجبت الفدية، و إلاّ فلا، لكن فيه صدقة 1.
و عن أبي يوسف روايتان 2، كقولي أبي حنيفة.
و الحقّ ما قلناه، لقوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 3معناه: فمن كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف، فعلّق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.
مسألة 384: لو لبس عامدا، وجبت الفدية على ما تقدّم،
سواء كان مختارا أو مضطرّا، لأنّه ترفّه بمحظور لحاجته، فكان عليه الفداء، كما لو حلق لأذى.
أمّا لو اضطرّ إلى لبس الخفّين و الجور بين، فليلبسهما، و لا شيء عليه، لقول الصادق عليه السّلام: «و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما» 4.