6واحد، فلا يتخصّص الحكم المتعلّق عليه بأحد جزئيّاته.
و قال أبو حنيفة: إنّما يجب الدم بلباس يوم و ليلة، و لا يجب فيما دون ذلك، لأنّه لم يلبس لبسا معتادا، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص 1.
و نمنع عدم اعتياده. و لأنّ ما ذكره تقدير، و التقديرات إنّما تثبت بالنصّ. و التقدير بيوم و ليلة تحكّم محض.
مسألة 383: استدامة اللّبس كابتدائه،
فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر، وجب عليه خلعه إجماعا، لأنّه فعل محظور، فلزمه إزالته و قطع استدامته، كسائر المحظورات.
و ينزعه من أسفل، و لو لم ينزعه، وجب الفداء، لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه، فوجبت الفدية.
و قال الشافعي: ينزعه من رأسه 2.
و هو غلط، لاشتماله على تغطية الرأس، المحرّمة. و لأنّه قول بعض التابعين 3.
و يجب به الفدية إن قلنا: إنّه تغطية.
و لو لبس ذاكرا، وجبت الفدية بنفس اللّبس، سواء استدامة أو لم يستدمه، و به قال الشافعي 4.