17 العلماء في جواز النسخ للشرائع. 1
4- قال الشيخ الطوسي (ت/ 460ه-): والقديم تعالى لايجوز عليه البداء على حال. 2
وقال في موضع آخر في بيان قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ فَعّٰالٌ لِمٰا يُرِيدُ [هود/ 107]: معناه أنّه كلما أراد شيئا فعله، لأنّه لا يجوز عليه البداء بالرجوع عما أراده، ولا المنع من مراده ولا يتعذر عليه شئ منه مع كثرته بإرادة من أفعاله. 3
وقال في موضع ثالث عندما ذكر رواية الفضل الآتية «كان هذا الأمر فيّ فأخره الله ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء»: فالوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صحت - إنّه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقّت هذا الامر في الأوقات التي ذكرت، فلمّا تجدّد ما تجدّد تغيّرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقتٍ آخر، وكذلك فيما بعد، ويكون الوقت الأول، وكل وقت يجوز أن يؤخّر مشروطاً، بأن لا يتجدّد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجئ الوقت الذي لا يغيره شئ فيكون محتوماً.
وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها