234
مسألة
[120]
[لو فات الوقوف بعرفة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من فاته الوقوف بعرفة و أدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك 1.
و الحجة لنا: بعد الإجماع المتقدم، أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر، و كل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال: إن الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج، و التفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.
مسألة
[121]
[الإحرام قبل الميقات]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد. و قد شاركها في كراهية ذلك مالك و الشافعي 2، إلا أنهما لا ينتهيان إلى نفي انعقاده.
و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و الشعبي و ابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن