232
كتاب الحج
مسألة [119] [الوقوف بالمشعر]
و مما انفردت الإمامية به: القول بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام، و أنه ركن من أركان الحج جار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يوجبه أحد منهم 1.
دليلنا: بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى «فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اَللّٰهَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرٰامِ» 2، و الأمر على الوجوب، و لا يجوز أن يوجب ذكر الله تعالى فيه إلا و قد أوجب الكون فيه، و لأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوف.
فإن قالوا: نحمل ذلك على الندب. قلنا هو خلاف الظاهر و يحتاج إلى دلالة.
و أيضا فإن من وقف بالمشعر و أدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته بلا خلاف، و ليس كذلك إذا لم يقف به.
فإن قيل: هذه الآية تدل على وجوب الذكر، و أنتم لا توجبونه و إنما توجبون