158
الفصل التاسع
الوقوف بعرفة ركن،
و أول وقته حين تزول الشمس 1من اليوم التاسع و آخره للمختار إلى غروبها و للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، فمن فوته مختارا بطل حجه، و إن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام فحجه ماض، و ندب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة، و هي بطن عرنة و أن يغتسل إذا زالت الشمس و يجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و أن يكون وقوفه في ميسرة الجبل و أن يدعو في حال الوقوف.
و الواجب في الوقوف النية و مقارنتها و استدامة حكمها و أن لا يكون تصعيده في الجبل 2إلا لضرورة و لا في نمرة و لا ثوية و لا ذي مجاز و لا تحت أراك، و أن يكون إلى غروب الشمس، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا، عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة، و كيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة فيسبح الله و يحمده و يهلله و يكبره و يصلي على محمد و آله مائة مائة، و يأتي بعد ذلك من الآيات و الأذكار و الأدعية بما هو مذكور في مظانه.
الفصل العاشر
فإذا غربت الشمس أفاض منها إلى المشعر فإذا وصل إليه نزل به،
و حده ما بين المأزمين 3إلى الحياض و إلى وادي محسر. 4