155و من فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج و لا شيء عليه، و طواف الزيارة ركن من تركه متعمدا فلا حج له، و إن تركه ناسيا قضاه إذا ذكره، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه عن قابل بنفسه، فإن لم يستطع استناب من يطوفه، و وقته للمتمتع من حين يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، و يجوز للمضطر و المعذور بعد ثلاثة، و أول وقته للقارن و المفرد من حين دخول مكة و إن كان ذلك قبل الموقفين.
و وقت طواف النساء من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوفه أو يطاف عنه، و الواجب في الطواف النية و مقارنتها و استمرار حكمها، و الطهارة من الحدث و النجس و ستر العورة و البداءة بالحجر الأسود و الختام به، و أن يكون سبعة أشواط، و أن يكون البيت عن يسار الطائف 1و أن يكون خارج الحجر، و أن يكون بين البيت و المقام، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف، و يستلم الأركان كلها ندبا و يلصق بطنه و خده بالمستجار في الشوط السابع.
و لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة، فإن قطعه للصلاة بنى على ما طاف و لو كان شوطا واحدا، و إن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف، و إن كان أقل منه استأنف، و يستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال، و يستأنفه إن شك و هو طائف فلم يدر كم طاف أو شك بين ستة و سبعة، فإن شك بين سبعة و ثمانية قطعه و لا شيء عليه و هكذا لو ذكر و هو في بعض الثامن أنه طاف سبعة، فإن ذكر بعد أن تممه 2أضاف إليه ستة أخرى و صار له طوافان و لزمه لكل طواف ركعتان، و لا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة.