156
الفصل السادس
فإذا أراد السعي ندب إليه أن يأتي 1الحجر الأسود فيستلمه 2،
و يأتي زمزم و يشرب من مائها و يغتسل منه إن تمكن أو يصب على بعض جسده من الدلو المقابل للحجر الأسود و يخرج إلى السعي من الباب المقابل له.
الفصل السابع
السعي ركن
و هو ضربان: سعي المتعة و سعي الحج، و أول وقت سعي المتعة حين يفرغ من طوافها، و أول وقت سعي الحج حين الفراغ من طوافه، و حكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف و يمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف، و حكم كل واحد منهما في الإخلال به اختيارا أو اضطرار 3ما سبق من حكم المخل بالطواف.
و المفروض في السعي النية و مقارنتها و استدامة حكمها و البداية بالصفا و الختام بالمروة، و أن يكون سبعة أشواط، و المسنون فيه أن يكون على طهارة و أن يصعد الصفا و يستقبل الكعبة و يكبر الله و يحمده و يهلله سبعا سبعا و يصلي على محمد و آله و يقرأ إنا أنزلناه و إذا بلغ المنارة هرول الرجل دون المرأة، فإذا وصل إلى سوق العطارين قطع الهرولة و مشى إلى المروة و صعد عليها و أتى بالتكبير و التحميد و التهليل و الصلاة على محمد و آله كما قال على الصفا، و إذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع كما فعل أولا، هكذا يكمله سبعة أشواط، و حكم قطع السعي