87ما يمنعه عن الإتيان بطواف الحج و النساء و لا يمكن له الاستنابة فعلا، كيف تكون معاشرته مع أهله؟ .
بسمه تعالى: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته، و الله العالم.
(س 329-)
إذا طاف الحاج، و صار وقت صلاة الجماعة، و لم يتمكن من الصلاة ثم دافعه الحدث، فخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء و صلى صلاة الطواف في المسعى و علم أنها لا تصح هناك، فجاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) و صلى صلاة الطواف، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا؟ .
بسمه تعالى: صح طوافه و كذا صلاته خلف المقام في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 330-)
هل يجوز للمحرم أن يشد الإزار في حال الإحرام بحزام فيه مخيط و ذلك للحفاظ على بقاء الإزار ثابتا، لأنه في حال الطواف و الرمي يخاف انحلال الإزار عليه، و قد حصل معه ذلك؟ .
بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك و لو كان قد ارتكبه جهلا فلا كفارة عليه، و الله العالم.
(س 331-)
هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيء يكون علامة مميزة له من غيره؟ .
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.
(س 332-)
هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص أو المخلوط بعد لبس ثوبي الإحرام كالعباءة مثلا؟ .
بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس الحرير على الأحوط، و الله العالم.