86بسمه تعالى: لو أحدث في أثناء الطواف فإن تجاوز النصف و لم يبلغ الأربع يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد أن يتطهر، و إن لم يتجاوز النصف وجب عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد و إن كان قد تجاوز الأربع وجب عليه أن يتطهر و يبني على الطواف من الموضع الذي أحدث فيه، و الله العالم.
(س 326-)
تشترطون لبس ثوبي الإحرام للمرأة، و لكن هل يجوز أن تلبس أثوابها العادية فوق الثوبين أو تحتهما؟ و هل يلزم أن يكونا هذين الثوبين من غير المخيط أم العبرة بصدق الثوبين كالسروال و القميص؟ .
بسمه تعالى: يجب على الأحوط أن تلبس ثوبي الإحرام حينما تعقد الإحرام فوق ثيابها أو تحتها و يجوز لها نزعهما بعد عقد الإحرام و لا بد أن يكونا غير مخيطين، و الله العالم.
(س 327-)
إذا لم يكن الرجل مستطيعا و لكن وصل إلى بيت الله الحرام بصفته طباخا للحجيج، و نوى أن ينوب عن أحد أبويه بدون أن يوصى إليه بالنيابة، و طاف طواف النساء و لم يطفه لنفسه جاهلا متعمدا و لا يمكنه الحج مرة أخرى لعدم توفر الاستطاعة، فهل يجوز له أن يستنيب من يطوف طواف النساء نيابة عنه؟ .
بسمه تعالى: يجب على النائب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه و لا يصح أن ينويه لنفسه فعلى هذا لا إشكال في صحة طوافه نيابة عن أحد أبويه في الفرض و لا يجب عليه طواف النساء لنفسه، نعم في المسألة إشكال آخر من جهة أنه إذا كان متمكنا من شراء الهدي و لا يختل أمر معاشه بعد الرجوع من الحج بذلك حصلت له الاستطاعة و كان الواجب عليه الحج لنفسه و حيث لم يأت به وجبت عليه حجة الإسلام و لو متسكعا.
(س 328-)
الحاج الذي لم يكمل حجة لعذر بعد أداء الموقفين، عرض له