9البيت. وأما العقرب فإنّ نبي اللّٰه صلى الله عليه و آله مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: لعنك اللّٰه لابراً تدعين ولا فاجراً. والحية إذا أرادتك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها» 1.
فصل
[
في أنّ الحيض غير مانع للاحرام
]
2
:
الحيض غير مانع من الإحرام، فلو اتفق في وقت انشائه أحرمت كغيرها، لكن لاتصلي السنّة 3. وإن كان ميقاتها مسجد الشجرة أنشأت الإحرام مجتازة فيه.
وينبغي لها أن تغتسل وتحتشي بالكرسف، وتستثفر وتلبس ثوباً دون ثيابها لإحرامها. ثم إن طهرت قبل وقت الطواف فلا بحث، وإلّا تنطّرت الطهر ما بقيت سعة الوقت للتلبس بالحج، فإن ضاق الوقت ولمّا تطهر عدلت إلىٰ حج الافراد 4، وخرجت إلىٰ عرفة بإحرامها الأول، ثم تعتمر بعد إتمام الحج عمرة مفردة كما هو شأن المفرد. ولو انقضت عادتها قبل تضيّق وقت الحج ولكن استمر الدم ولم تبلغ العادة العشرة استظهرت بيومين أو ثلاثة، وهو أولىٰ إن اتسع لها الوقت وأمكن قبل انقضاء العشرة، ثم تغتسل وإن بقي الدم، وتأتي ببقية أفعال العمرة مراعية لأحكام الاستحاضة، وتكتفي بالوضوء الواحد للطواف وركعتيه. وتحرم بعد فراغها من العمرة بالحج كغيرها. ثم إن اتّفق تجاوز الدم العشر فلا إشكال، وإن انقطع عليها أو علىٰ ما دونها ففي الحكم إشكال بناءً علىٰ ما ذكره جمع من الأصحاب من وجوب قضاء الصوم الواقع فيها بعد الاستظهار وقبل العشرة إذا لم